السيد تقي الطباطبائي القمي
112
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
« قوله قدس سره : وليتك العقد . . . » التولية في البيع ، بيع السلعة برأس المال فان هذا كله يؤيد ما قلناه من عدم وجه لاشتراط مادة خاصة ونحو مخصوص في صيغة البيع بل ينعقد بكل لفظ يدل على المراد ويصدق عليه في العرف عنوان البيع . « قوله قدس سره : والتشريك في المبيع بلفظ شركتك » لا يبعد أن يكون المراد من الجملة أن المشتري بعد اشتراء العين يشرك صديقه في المبيع ويبيع نصف العين منه ويقول له شركتك . « قوله قدس سره : فالخطاب في نفسه محتمل لا يدرى المخاطب . . . » لا اشكال في أن ابراز ما في النفس يمكن باللفظ فابراز المقصود باللفظ أمر ممكن وعليه لا يتجه ما أفاده الماتن ولا يصح ما أفيد في المقام فلاحظ . « قوله قدس سره : لكن هذا الوجه لا يجرى في جميع ما ذكروه من أمثله الكناية » مثلا لو قال البائع : أدخلت الدار في ملكك بكذا يكون الدال على البيع اللفظ الكنائي ومع ذلك يكون باللفظ أضف إلى ما مرّ آنفا من أنه يمكن الابراز باللفظ في جميع الموارد . « قوله قدس سره : دخلت في الكناية التي عرفت ان تجويزها رجوع إلى عدم . . . » قد عرفت انه يمكن الانشاء باللفظ ولا ينافي الاتيان بالكنايات مع الانشاء باللفظ فلا يتم التوجيه المذكور وصفوة القول : انه لو صدق في العرف ان زيدا باع داره من بكر يترتب عليه الأثر أعم من أن يكون انشائه بلفظ بعت أو بغيرها فلاحظ .